Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 76

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثالث أقسام الأطعمة
  3. المبحث الثاني الأطعمة البرية
  4. المطلب الأول المحرم

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر: أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به.

الجزء الثاني: الشبع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأوّل: الخلاف:

اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يشبع.

القول الثاني: أنَّه لا يشبع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي:

١ - أن النبي ﷺ أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع.

٢ - أنَّه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي.

والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الشبع: بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 76 (SanadKitab #127710, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.