الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر: أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به.
الجزء الثاني: الشبع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يشبع.
القول الثاني: أنَّه لا يشبع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي:
١ - أن النبي ﷺ أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع.
٢ - أنَّه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي.
والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الشبع: بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.