٦ - حديث: (نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) (١).
ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.
الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:
وفيه الأمور الآتية:
الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:
من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (٢).
الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:
من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء ﵂ قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ ونحن في المدينة وأكلناه (٣).
الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:
من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله ﷺ أكل من لحم حمار وحش (٤).
الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:
الدليل على إباحة الضبع: أن النبي ﷺ جعل في قتل المحرم لها شاة (٥).