Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 84

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الثاني التحكيم
  3. [المطلب الرابع] المحكم فيه

٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (١) هذا في الخلافات الزوجية ويقاس الباقي عليها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع التحكيم في غير الأموال، بأن غير الأموال من القضايا لها مزية خاصة فيختص النظر فيها بقاضي الإِمام.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التحكيم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التحكيم في غير الأموال ما يأتي:

١ - أن وجهة نظره أظهر.

٢ - أنه لا يظهر فرق بين الأموال وغيرها من حيث الحاجة إلى حل النزاع فيها, ولا من حيث نفوذ الحكم فيها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح من أنه لا ميزة لغير الأموال من حيث الحاجة إلى حل النزاع، ولا من حيث نفوذ حكم المحكم في كل منهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 84 (SanadKitab #127710, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.