Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 93

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير
  3. المبحث الثاني الانتفاع
  4. المطلب الأول الانتفاع بمال الغير بإذن

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) (١).

٢ - ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (٢).

٣ - أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.

الفرع الخامس: مدة الضيافة:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مدة الضيافة على قولين:

القول الأوّل: أنها يوم وليلة.

القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلته) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 93 (SanadKitab #127710, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.