١ - المأوى.
٢ - ما يحتاجه حال النوم من غطاء، وفراش، ولحاف ومخده.
٣ - الأكل والشرب بما جرت به العادة لمثله بحسب حال المضيف.
٤ - ما تحتاجه دابته من حفظ وعلف وماء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما ذكر للضيف: أنَّه ما جرت به العادة والعادة محكمة.
الفرع السابع: الظفر بالضيافة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا بذل المستضاف الضيافة.
٢ - إذا امتنع المستضاف من الضيافة.
الأمر الأوّل: إذا بذل المستضاف الضيافة:
وفيه جانبان هما:
١ - أخذ الضيافة بالظفر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأوّل: أخذ الضيافة بالظفر:
إذا كان المستضاف قائما بحق الضيافة لم يجز الأخذ بغير رضاه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الضيف من غير رضا المستضاف حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).
الأمر الثاني: إذا امتنع المستضاف من الضيافة:
وفيه جانبان هما:
١ - الأخذ بالظفر.
٢ - مقدار ما يؤخذ.