Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 97

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير
  3. المبحث الثاني الانتفاع
  4. المطلب الأول الانتفاع بمال الغير بإذن

٣ - أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يزاد على ما تندفع به الحاجة حسب ما جرت به العادة.

الفرع الثامن: محل الضيافة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المحل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان المحل:

المحل الذي يجب فيه الضيافة هو القرى دون الأمصار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه وجوب الضيافة في القرى.

٢ - توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار.

الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة في القرى:

وجه وجوب الضيافة في القرى: أن المجتاز بها في الغالب لا يجد حاجته تباع ولا تؤجر، ومن ذلك ما يأتي:

١ - المأوى الذي يستتر به ويرتاح فيه.

٢ - ما يأكل أو يشرب.

٣ - ما يتقى به البرد والحر.

٤ - ما يقدمه لرواحله إن كانت.

وهذا فيما مضى، وقد توفر - في وقت هذا التأليف - ذلك كله والحمد الله الذي لا تحصى نعمه، فنسأله المزيد من فضله والقيام بشكره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 97 (SanadKitab #127710, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.