القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:
دليل منع الحمل من اللبن قوله ﷺ: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).
الشيء الرابع: محلّ التناول:
وفيه نقطتان هما:
١ - محلّ التناول من البستان.
٢ - محلّ التناول من الماشية.
النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان محلّ التناول.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: محلّ التناول:
محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:
١ - ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله ﷺ، فقال له: (لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.