ووجه الاستدلال به: أنه أذن في الحلب ولم يأذن في غيره، وهذا يدل على أن محل الرخصة ما في الضروع.
الجانب الثاني: الانتفاع لغير المجتاز:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بغير المجتاز.
٢ - الانتفاع.
الجزء الأول: بيان المراد بغير المجتاز:
المراد بغير المجتاز: المقيم، وسواء كانت دائمة أم مؤقتة.
الجزء الثاني: الانتفاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الانتفاع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الانتفاع:
المقيم لا يجوز له الانتفاع بمال الغير سواء كانت إقامته دائمة أم مؤقتة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز انتفاع المقيم بمال الغير ما يأتي:
١ - أن الأصل تحريم مال الغير أبيح للمجتاز لمظنة الحاجة وبقى ما عداه على الأصل.
٢ - أن حاجة المجتاز طارئة، وحاجة المقيم دائمة.
٣ - لو أبيح للمقيم الانتفاع بمال الغير لأكل بعض الناس أموال بعض، واختل الأمن، وسادت الفوضى، واستحكمة البطالة، وضعف الإنتاج، وانهار الاقتصاد.