Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 116

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الأول معنى الذكاة
  4. المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - ما يخرج بجملة (إنهار الدم).

٢ - ما يخرج بجملة (من الحيوان المأكول).

٣ - ما يخرج بجملة (على وجه معين).

٤ - ما يخرج بجملة (في موضع معين).

الفرع الأول: ما يخرج بجملة (إنهار الدم).

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بجملة (إنهار الدم) الإماتة من غير إنهار الدم.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإماتة من غير إنهار الدم ما يأتي:

١ - الخنق.

٢ - القتل بالمثقل.

٣ - الإغراق.

٤ - الإحراق.

٥ - التجويع.

٦ - التعطيش.

الفرع الثاني: ما يخرج بجملة (من الحيوان المأكول):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بجملة (من الحيوان المأكول): إنهار الدم من الحيوان الذي لا يؤكل، فإنه لا يعتبر ذكاة شرعية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 116 (SanadKitab #127710, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.