Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 141

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

٢ - أن رسول الله ﷺ لم يسأل عن ذبيحة الجارية وترك السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وذلك دليل على أنه يكفى إمكان الذبح في الحياة.

٣ - أنه لا دليل على التقييد والأصل عدمه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأنه إذا لم يبق إلا حركة المذبوح كان الحيوان ميتا فلا تؤثر فيه الذكاة.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول الثالث: بأن الدم إذا اسود وغلظ دل على الموت فلا تؤثر الذكاة.

الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول الرابع: بأن الحيوان إذا لم يعش لو ترك كان في حكم الميت فلا تؤثر فيه الذكاة.

الجزء الخامس: توجيه القول الخامس:

وجه القول الخامس: بأن الحركة القوية لا تكون إلا من حي فتؤثر الذكاة.

الجزء السادس: توجيه القول السادس:

وجه القول السادس: بأن الحياة ما دون اليوم غير مستقرة فلا تؤثر الذكاة.

الجزء السابع: توجيه القول السابع:

وجه القول السابع: بأن عدم تأثير الذكاة في سرعة الموت دليل على الموت فلا يحكم بتأثير الذكاة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 141 (SanadKitab #127710, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.