Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 144

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

وجه عدم حصر آلة الذكاة في نوع معين من الآلات ما يأتي:

١ - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).

٢ - ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر فأذن الرسول ﷺ بأكلها (٢).

٣ - ما ورد أن رجلا نحر ناقة بوتد فأذن الرسول ﷺ بأكلها (٣).

الفرع الثاني: كونها حادة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الآلة حادة: أنه أسرع في الإذهاق وأريح للذبيحة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط كون الآلة حادة حديث: (إن الله كتب الإحسان علي كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (٤).

الفرع الثالث: عدم كون الآلة سنا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 144 (SanadKitab #127710, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.