Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 148

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

٢ - أن الأصل عدم الاشتراط، وليس عليه دليل يعتمد عليه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط كون آلة الذبح غير عظم أن دليله خاص والخاص مقدم على العام.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم حديث: (ما أنهر الدم فكل).

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعموم الحديث:

أجيب عن ذلك بأنه مخصوص بدليل القول الراجح.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأنه لا دليل على الاشتراط:

أجيب عن ذلك: بأن الدليل موجود، وهو ما استدل به من قال بالاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط موضع الذكاة:

وفيه ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 148 (SanadKitab #127710, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.