Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 151

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإباحة بما يأتي:

١ - حديث: (أمر الدم بما شئت) (١).

٢ - قول أسماء ﵂: نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه، ونحن في المدينة (٢).

٣ - قول عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ نحر في حجة الوداع بقرة واحدة (٣).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإباحة: أنه أخص دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 151 (SanadKitab #127710, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.