الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإباحة بما يأتي:
١ - حديث: (أمر الدم بما شئت) (١).
٢ - قول أسماء ﵂: نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه، ونحن في المدينة (٢).
٣ - قول عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ نحر في حجة الوداع بقرة واحدة (٣).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإباحة: أنه أخص دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.