Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 158

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في إباحة ما ذبح من غير الموضع المحدد للعجز عنه على قولين:

القول الأول: أنه يباح.

القول الثاني: أنه لا يباح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة ما ذكي من غير موضع الذكاة للعجز عنه بما يأتي:

١ - ما ورد أن بعير شرد فلم يدرك إلا بالرمي فقال رسول الله ﷺ: (إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) (١).

٢ - ما ورد أن ثوراً استهاش في بعض دور الأنصار فقتلوه بالسيف فسئل عنه علي ﵁ فقال: ذكية وحية وأمر بأكله (٢).

٣ - ما ورد أن بعيرا سقط في بئر فذكى من بطنه، فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين (٣).

٤ - أن الوحشي إذا قدر عليه كان في الذكاة كالأهلي فإذا لم يقدروا على الأهلي صار في الذكاة كالوحشي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 158 (SanadKitab #127710, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.