Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 161

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

الجواب الثاني: أنه لم يمنع من غيره، ولو كان ممنوعا لمنعه.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الأهلي لا يأخذ حكم الوحشي إذا توحش:

أجيب عن ذلك: بأن عدم أخذ الأهلي حكم الوحشي فيما ذكر لا يمنع أخذ غيره إذا وجد الدليل وقد وجد الدليل كما تقدم في أدلة القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه تحديد موضع الذكاة:

وجه تحديد موضع الذكاة في الرقبة: أن فيها الحلقوم والودجين فالحلقوم هو مجرى النفس، وهو الذي يزود الجسم بالأكسجين الذي تنتهي بانقطاعه الحياة، والودجان هما مجرى الدم ووسيلة توزيعه على الجسم، فقطع ذلك ينهي الحياة بسرعة ويريح الحيوان من الآلام لو كانت الذكاة في غيره.

الفرع الثالث: ما يشترط في موضع الذكاة:

وفيه أمران هما:

١ - ما يشتمل عليه.

٢ - ما يشترط.

الأمر الأول: بيان ما يشتمل عليه:

يشتمل موضع الذكاة على ثلاثة أشياء هي:

١ - الحلقوم، وهو مجرى النفس.

٢ - الودجان، وهما مجرى الدم.

٣ - المريء وهو مجرى الطعام.

الأمر الثاني: ما يشترط:

وفيه جانبان هما:

١ - قطع الرأس.

٢ - قطع غيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 161 (SanadKitab #127710, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.