Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 164

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

ج - قطع الودجين والمريء.

القول الثالث: أن الواجب قطع الودجين.

القول الرابع: أن الواجب قطع الحلقوم والريء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء:

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب قطع الأربعة بما يأتي:

١ - أنه أسرع لموت الحيوان وأخف عليه.

٢ - أنه المخرج من الخلاف، حيث لا خلاف في أن قطع الأربعة تحصل الإباحة به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول بما يأتي:

١ - قطع الثلاثة يتحقق به المقصود من إنهار الدم وسرعة الإماتة.

٢ - ما ورد من النهي عن شريطة الشيطان وهي التي لا تفري أوداجها.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالاكتفاء بقطع الودجين: بأن المأمور به إنهار الدم وذلك يحصل بقطع الودجين فيكتفى به.

الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنه العرف.

٢ - أنه ينهى الحياة وهذا هو المطلوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 164 (SanadKitab #127710, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.