Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 181

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على نيابة الإشارة عن النطق: ما ورد أن رجلا نذر عتق رقبة مؤمنة، فجاء بجاربة أعجمية إلى النبي ﷺ فسألها أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فسألها عن نفسه، فأشارت إليه وإلى السماء، تريد أنه رسول الله، فقال: (اعتقها فإنها مؤمنة) (١).

الأمر السادس: أداء التسمية باللغة العربية:

وفيه جانبان هما:

١ - حال القدرة.

٢ - حال العجز.

الجانب الأول: أداء التسمية باللغة العربية حال القدرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط أداء التسمية باللغة العربية لمن يحسنها على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 181 (SanadKitab #127710, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.