الجزء الأول: الاشتراط:
أداء التسمية باللغة العربية حال العجز لا يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط أداء التسمية باللغة العربية حال العجز ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
٣ - أنها إذا صحت أذكار الصلاة بغير العربية، صحت التسمية على الذبيحة بغيرها من باب أولى.
الفرع الخامس: أثر الجهل بالتسمية:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة مجهول التسمية ما يأتي:
١ - ذبائح من تباح ذبائحهم من غير المسلمين.
٢ - ذبائح حديثي العهد بالإسلام.
٣ - المشكوك بالتسمية عليه بعد الفراغ من الذبح.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.