الفرع الأول: بيان الحكم:
حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله ﷺ: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (١).
المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.
المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ التوجيه.
٣ - الدليل.