٣ - قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١).
٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رد الصيد المهدى إليه، وقال: (إنا لم نرده إلا لأنا حرم) (٢).
الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم:
من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي:
١ - قوله ﷺ في الحرم: (ولا ينفر صيده) (٣).
٢ - قوله ﷺ: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (٤). وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.
المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الصيد حال المنع.
٢ - حكم الصيد في غير حال المنع.
المسألة الأولى: حكم الصيد حال المنع:
وفيها فرعان هما:
١ - أسباب المنع.
٢ - حكم الصيد.
الفرع الأول: أسباب المنع:
من أسباب منع الصيد ما يأتي: