Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 212

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الأول الهدف من الشروط

المبحث الثالث شروط الصيد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون الصائد من أهل الزكاة.

الثاني: الآلة وهي نوعان:

محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.

النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.

الثالث: إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.

الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح.

ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - الهدف من الشروط.

٢ - الشروط.

المطلب الأول الهدف من الشروط

الهدف من شروط الصيد إباحته إذا تحققت وتحريمه إذا اختلت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 212 (SanadKitab #127710, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.