١ - الاستثناء.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاستثناء:
شرط الإسلام شامل للمجوس فلا يحل صيدهم بإجماع من يعتد بإجماعهم إلا من شد (١).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استثناء المجوس من شرط الإسلام لإباحة الصيد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت أهل الكتاب بإباحة طعامهم، ومفهوم ذلك عدم إباحة طعام غيرهم من الكفار، والمجوس لا كتاب لهم فيكونون داخلين في هذا المفهوم.
المسألة الثانية: الشروط في الآية:
وفيها فرعان هما:
١ - الشروط.
٢ - الصيد بآلة الغير
الفرع الأول: الشروط:
وفيه أمران همها:
١ - آلة الصيد غير الجارحة.
٢ - آلة الصيد الجارحة.
الأمر الأول: آلة الصيد غير الجارحة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.