Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 237

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الثاني الشروط

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

النقطة الثانية: توجبه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة ما صادته الكلاب المعلمة قبل أكلها ولم تأكل منه: أنه أظهر دليلا.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأكل بعد تركه لا يلزم منه عدم التعلم؛ لاحتمال أنه لفرط الجوع أو نسيان التعلم.

الفقرة السادسة: حكم ما صادته الكلاب المعلمة بعد أكلها ولم تأكل منه (١):

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما صادته الكلاب المعلمة بعد أكلها ولم تأكل منه على قولين:

القول الأول: أنه يباح.

القول الثاني: أنه لا يباح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 237 (SanadKitab #127710, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.