Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 255

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الثاني الشروط

١ - حكم التسمية.

٢ - صيغتها.

٣ - الفرق بين الصيد والذكاة فيها.

الفرع الأول: حكم التسمية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في حكم التسمية في الصيد على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها تجب مطلقا فلا تسقط عمدا ولا سهوا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.

القول الثاني: أنها لا تجب مطلقا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.

القول الثالث: أنها تجب مطلقا إن كانت الآلة جارحا، وتسقط بالسهو إن كانت الآلة سهما.

القول الرابع: أنها تسقط بالسهو مطلقا سواء كانت الآلة سهما أم جارحا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة جوانب:

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب التسمية مطلقا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 255 (SanadKitab #127710, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.