Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 154

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: ببان ما يقع:

إذا كان وصف (ما أحل الله علي حرام) بالطلاق معرفًا وقع به ثلاث طلقات.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الثلاث بلفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا فسر بالطلاق معرفًا: أن الألف واللام للاستغراق فيدخل فيها كل الطلاق، كالطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: إذا كان الوصف منكرًا.

وفيه جزئيتان هما:

١ - مثال الوصف المنكر.

٢ - بيان ما يقع.

الجزئية الأولى: مثال الوصف المنكر:

مثال الوصف المنكر: أن يقول: ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقًا.

الجزئية الثانية: ما يقع به من الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان ما يقع:

إذا كان وصف: (ما أحل الله علي حرام) منكرًا لم يقع به إلا طلقة واحدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم زيادة الطلاق على الواحدة إذا كان الوصف بالطلاق منكرًا: أن لفظ (طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات للطلاق فيصدق على الواحدة، فلا تتجاوز؛ لأن الأصل عدم الزيادة فلا توقع من غير دليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 154 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.