Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 1, hlm. 106

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

المسألة الثانية: معنى الركن في الاصطلاح:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان المعنى:

الركن في الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الركن في الاصطلاح ما يأتي:

١ - الركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما، فإن الصلاة لا توجد بدونهما.

٢ - الزوجان في النكاح، فإن النكاح لا يوجد بدونهما.

٣ - صيغة العقد (الإيجاب والقبول) فإن النكاح لا يوجد بدونها.

المسألة الثالثة: اشتقاق الركن:

اشتقاق الركن من الركون وهو الاعتماد، يقال: ركن فلان إلى فلان إذا اعتمد عليه، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (١).

المطلب الثاني أركان النكاح

وفيه ثلاث مسائل هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 106 (Shamela #127711, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.