Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 170

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا:

وفيها فقرتان هما:

١ - البطلان.

٢٠ - التوجيه.

الفقرة الأولى: البطلان:

إذا طلقت من جعل أمرها بيدها طلاقًا بائنًا بطل ما جعل لها من طلاق نفسها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان التمليك بالطلاق البائن: أن الزوجة غير قابلة لوقوع الطلاق عليها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق؛ وبذلك لا يكون للتطليق فائدة فيبطل جعله للزوجة.

الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق رجعيًا:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في بطلان تمليك المرأة أمر نفسها بتطليق الزوج لها طلاقًا رجعيًا على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 170 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.