Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 184

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزء الأول: بيان ما يملك به:

إذا لم يتضمن لفظ (اختاري نفسك) الزيادة على الواحدة، لفظًا ولا نية لم تملك به إلا واحدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الزيادة على الواحدة فيما تملكه الزوجة من الطلاق بلفظ (اختاري نفسك) إذا خلا من الزيادة اللفظية والمنوية ما يأتي:

أ - ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك ومنه ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر وابن مسعود ﵄ أنهما كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (١).

٢ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود ﵄ (٢).

ب - أنه تفويض مطلق فيصدق على أقل ما يتناوله اللفظ وهو الواحدة.

الأمر الخامس: التقييد في المجلس:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى التقييد في المجلس.

٢ - التقييد.

الجانب الأول: معنى التقييد في المجلس:

التقييد في المجلس أن يوقع الاختيار في مكان التخيير، ولا يعتد به بعده.

الجانب الثاني: التقييد:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 184 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.