الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ خير نساءه، وقال لعائشة: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يفيد الاختيار في المجلس وسمح بالمشاورة ولو كان الاختيار مقيدًا بالمجلس لا صح ذلك، فدل على أن الاختيار لا يتقيد بالمجلس.
٢ - أن التخيير مثل أمرك بيدك فإذا كان أمرك بيدك على التراخي كان التخيير كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: التقيد بالمجلس.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتقييد الاختيار بالمجلس: أن أدلته أظهر وأوضح.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما: