Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 189

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

٢ - التشاغل بالصلاة.

٣ - التشاغل بالأكل.

٤ - النوم.

٥ - التشاغل بالقراءة.

٦ - التشاغل بالبيع ونحوه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان الاختيار في المجلس بالتشاغل عنه: أن التشاغل إعراض عن ختيار فيقطع القبول عن الإيجاب كما في سائر العقود.

الأمر السادس: ما يبطل به التخيير:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإن ردت، أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها.

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

١ - رد الزوجة للتخيير.

٢ - الوطء.

٣ - الطلاق:

٤ - الفسخ.

الجانب الأول: رد الزوجة للتخيير:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - معنى رد التخيير.

٢ - مثاله.

٣ - بطلان التخيير به.

الجزء الأول: معنى رد التخيير:

رد التخيير رفضه وعدم قبوله، وترك تنفيذه.

الجزء الثاني: مثاله:

من أمثلة رد التخيير ما يأتي:

١ - أن تقول الزوجة: رددت عليك تخييرك.

٢ - أن تقول: لا حاجة لي في تخييرك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 189 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.