Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 109

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:

من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١).

الفرع الثاني: شروط الصيغة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المراد بالصيغة.

٢ - من تكون منه.

٣ - ما يشترط فيها.

الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:

المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.

الأمر الثاني: من تكون منه:

وفيه جانبان هما:

١ - من يكون منه الإيجاب.

٢ - من يكون منه القبول.

الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:

الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريباً أم وصياً أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.

الجانب الثاني: من يكون منه القبول:

قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.

الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 109 (SanadKitab #127711, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.