Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

١ - إذا لم ينو غير ما صرح به.

٢ - إذا نوى غير ما صرح به.

الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.

الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (١).

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان ما يقع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:

١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.

٢ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.

٣ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.

٤ - أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 206 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.