١ - إذا لم ينو غير ما صرح به.
٢ - إذا نوى غير ما صرح به.
الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.
الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (١).
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان ما يقع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:
١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.
٢ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.
٣ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.
٤ - أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.