Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 208

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

١ - إذا نوى به عددًا.

٢ - إذا لم ينو عددًا.

الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:

أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.

الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 208 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.