المسألة الأوله: تجزئة الطلقات على زوجة واحدة:
وفيها فرعان هما:
١ - تجزئة الطلقة الواحدة.
٢ - تجزئة أكثر من طلقة.
الفرع الأول: تجزنة الطلقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئة الطلقة الواحدة ما يأتي:
١ - أنت طالق نصف طلقة.
٢ - أنت طالق نصفي طلقة.
٣ - أنت طالق جزءًا من طلقة.
٤ - أنت طالق بعض طلقة.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة.
٢ - إذا كانت الأجزاء بقدر الطلقة الواحدة.
الجانب الأول: إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زيادة الأجزاء على الطلقة ما يأتي:
١ - أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة.
٢ - أنت طالق نصف طلقة وثلثا طلقة.