Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 216

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق
  3. المطلب الثاني تجزئة الطلقات

المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل

أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... ٣ ... - ... ٣ ... نصف الثلاث واحدة ونصف.

أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... ١ .... - .... ١ .... ثلث الثلاث واحدة.

أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... ٢ ... - .... ٢ .... ثلثا الثلاث ثنتان.

أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... - .................

ثلاث طلقات .... ٢ ... ١/ ٢ ... ٣ ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:

١ - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.

٢ - أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.

المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يقع به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:

١ - أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.

٢ - أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.

٣ - أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.

الفرع الثاني: ما يقع:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 216 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.