Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 227

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق
  3. المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع المقدار المنوي من الطلاق بتكرار الخبر أنه صالح لإيقاع الطلاق وقد نوي به فيقع ما نوي، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

النقطة الثانية: إذا لم ينو بالتكرار مقدار معين:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان مقدار ما يقع.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان المقدار:

إذا لم ينو بتكرار الخبر إنشاء طلاق جديد لم يقع به طلاق فلا يقع سوى طلقة واحدة وهي الواقعة قبل التكرار.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بتكرار الخبر بغير نية: أن المكرر كلمة مفردة لا تفيد وحدها معنى، والأصل عدم وقوع الطلاق فلا يحكم به بما لا يفيده.

الشيء الثاني: الفرق بين تكرار الجملة وتكرار الخبر في مقدار ما يقع:

الفرق بينهما: أن الجملة كلام تام يفيد معنى فيقع به ما يستفاد منه، والخبر كلمة واحدة لا تفيد معنى إلا مع غيرها فلا يقع بها شيء من غير ما يكملها من نية أو كلام.

الأمر الثاني: التكرار بالعطف:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - وقوع الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 227 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.