Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 238

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الثالث أدوات الاستثناء

١ - قوله تعالى عن إبراهيم ﵇ أنه قال: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (١) فاستثنى الله ﷾ مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٢) فاستثنى الخمسين من الألف.

٣ - قوله ﷺ: (إلا الإذخر) (٣) فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.

المطلب الثالث أدوات الاستثناء

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الحروف.

٢ - الأسماء.

٣ - الأفعال.

المسألة الأولى: حروف الاستثناء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانها.

٢ - أمثلتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 238 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.