Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 260

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب السابع الاستثناء القلبي

الأمر الثاني: إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من المطلقات:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الاستثناء.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن ما يأتي:

١ - أن يقول نسائي طوالق ويستثنى بقلبه واحدة منهن.

٢ - أن يخاطب نساءه بقوله: أنتن طوالق ويستثنى أحداهن بقلبه.

٣ - أن يقول: طلقت نسائي ويستثنى بعضهن بقلبه.

الجانب الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من الزوجات صح الاستثناء القلبي منهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن: أنه إذا لم يصرح بالعدد كان اللفظ عامًا يصح أن يراد به بعضه وحمله على ما نوي به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 260 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.