الأمر الثاني: إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من المطلقات:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن ما يأتي:
١ - أن يقول نسائي طوالق ويستثنى بقلبه واحدة منهن.
٢ - أن يخاطب نساءه بقوله: أنتن طوالق ويستثنى أحداهن بقلبه.
٣ - أن يقول: طلقت نسائي ويستثنى بعضهن بقلبه.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من الزوجات صح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن: أنه إذا لم يصرح بالعدد كان اللفظ عامًا يصح أن يراد به بعضه وحمله على ما نوي به.