١ - سبب عدم الإمكان.
٢ - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: سبب عدم الإمكان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان السبب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان السبب:
يمتنع حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق إذا لم يسبق للمرأة نكاح من الزوج ولا من غيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه امتناع حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق إذا لم يسبق للمرأة نكاح: أن الطلاق لا يكون إلا من نكاح فإذا لم يسبق نكاح امتنع الطلاق؛ لأن الطلاق فرع عن النكاح والفرع لا يوجد من غير الأصل.
الفرع الثالث: إذا لم يتبين الأمر:
وفيه أمران هما:
١ - أسباب عدم تبين الأمر.
٢ - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: أسباب عدم تبين الأمر:
من أسباب عدم تبين المراد بالطلاق في الماضي ما يأتي:
١ - أن يموت المطلق قبل أن يبين.
٢ - أن يجن.
٣ - أن يخرس وهو لا يكتب ولا تفهم إشارته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.