Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 280

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس عشر توقيت الطلاق
  3. المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

الفقرة الأولى: حالة الامتناع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حالة الامتناع:

حالة الامتناع إذا كان الطلاق بائنًا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.

الفقرة الثانية: بدء الامتناع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان وقت البدء.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان وقت بدء الامتناع:

يمتنع الاستمتاع بالزوجة المعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق: أن كل وقت يمر بعد التعليق يحتمل أن يحصل الموت فيه فيكون هو الوقت المعلق فيه الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا ويكون الاستمتاع بمن لا تحل وهو لا يجوز.

الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت (١):

وفيه جزئيتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 280 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.