Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 308

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

الفرع الثاني: جعل الزمن بداية للطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق إلى شهر (١) طلقت عند انقضائه، إلا أن ينو في الحال فيقع، وطالق إلى سنة (٢) تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - إذا أريد به الوقوع في الحال.

٢ - إذا لم يرد به الوقوع في الحال.

الأمر الأول: إذا أريد بالتعليق وقوع الطلاق في الحال:

وفيه جانبان هما:

١ - وقت الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقت الوقوع:

إذا نوى بالطلاق المعلق وقوعه في الحال وقع في الحال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق في الحال إذا نوي به: أن هذه النية إقرار بالأغلظ واللفظ يحتمله فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.

الأمر الثاني: إذا لم ينو به الوقوع في الحال:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الزمن معرفًا.

٢ - إذا لم يكن الزمن معرفًا.

الجانب الأول: إذا كان الزمن معرفًا:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 308 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.