Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 313

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:

١ - أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.

٢ - أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول ﷺ، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.

المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - بيان من يصح منه.

٢ - توجيهه.

٣ - تعليق الطلاق قبل النكاح.

الفرع الأول: بيان من يصح منه:

تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.

الفرع الثاني: التوجيه:

مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 313 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.