Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 322

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - مع النية أو القرينة.

٢ - من غير نية ولا قرينة.

الجانب الأول: مع النية أو القرينة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - اقتضاء الفورية.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة النية.

٢ - أمثلة القرينة.

الجزئية الأولى: أمثلة النية:

من أمثلة ذلك: أن يقول: إن خرجت فأنت طالق، وينوي وقت التعليق لا كل وقت.

الجزئية الثانية: مثال القرينة:

من أمثلة ذلك: أن يكون عند الزوج ضيوف يحتاجون إلى إعداد فطور، وزوجته تريد الذهاب إلى المدرسة، فيقول: إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق، فإن الحال تدل على أن المراد الذهاب إلى المدرسة في هذا الوقت؛ لأنه ما كان يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، ولا يريد أن يمنعها بصفة دائمة.

الجزء الثاني: اقتضاء الفورية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - اقتضاء الفوردة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: اقتضاء الفورية:

إذا وجد دليل على إرادة الفورية من نية أو قرينة حمل التعليق عليها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 322 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.