Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 334

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الأمر الثالث: وقت وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا نوي وقت لإيقاع الطلاق.

٢ - إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق.

الجانب الأول: إذا نوى وقت لإيقاع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - وقت وقوع الطلاق.

الجزء الأول: المثال:

مثال نية الوقت لإيقاع الطلاق المعلق على عدم التطليق إذا لم أطلقك فأنت طالق، وينوي إيقاع الطلاق في الحال، أو بعد مدة محددة.

الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان وقت الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:

إذا نوي وقت معين لإيقاع الطلاق المعلق على عدم إيقاعه تحدد ذلك الوقت للوقوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحدد ما نوي لوقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا نوي به وقت معين: أن مبنى الأيمان على النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 334 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.