Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 336

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان التعليق مع (لم).

٢ - إذا كان التعليق من غير (لم).

الجزئية الأولى: إذا كان التعليق مع (لم):

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان التعليق بإن.

٢ - إذا كان التعليق بغير إن.

الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بإن:

وفيها شيئان هما:

١ - وقت الوقوع.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: وقت الوقوع:

إذا كان التعليق مع (لم) بإن كان وقوع الطلاق متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تراخي وقوع الطلاق مع (لم) إذا كان التعليق بإن: أنها لا تتأثر بلم؛ لأنها لا تتقيد بزمن، وما بين التعليق وآخر جزء من حياة أولهما موتا كله صالح لوقوع الطلاق (١) وإيقاعه فيه (٢).

الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع (لم) بغير إن:

وفيها فقرتان هما:

١ - وقت الوقوع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 336 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.