Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 123

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

الشيء الأول: بيان الخلاف:

إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة

النكاح على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي.

١ - قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله ﷺ، فقال رجل: زوجنيها. إن لم يكن لك بها حاجة.

فقال ﷺ: (ملكتها بما معك من القرآن) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.

بعد قول الرسول ﷺ: (زوجتكها).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 123 (SanadKitab #127711, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.