Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 342

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - حالة الوقوع.

٢ - حالة عدم الوقوع.

الجزء الأول: حالة الوقوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حالة الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة الوقوع:

إذا اجتمع الفعلان المعلق عليهما الطلاق مرتبين متصلين وقع الطلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على الفعلين إذا اجتمعا مرثبين متصلين: أنه تحقق فيهما مراد المتكلم فيقع ما علقه عليهما.

الجزء الثاني: حالة عدم الوقوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حالة عدم الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة عدم الوقوع:

لا يقع الطلاق المعلق على الفعلين في الحالات الآتية:

١ - إذا لم يوجد إلا أحد الفعلين.

٢ - إذا وجدا غير مرتين.

٣ - إذا وجدا غير متصلين.

ففي: إذا قمت فقعدت فأنت طالق، إذا لم يوجد إلا القيام بأن قامت ولم تقعد، لا يقع الطلاق لعدم اجتماع الفعلين، وإذا وجد الفعلان غير مرتبين بأن كانت قائمة فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق لعدم الترتيب؛ لأن القعود وجد قبل القيام، وإذا وجد الفعلان مرتبين غير متصلين بأن قامت فلم تقعد في الحال لم يقع الطلاق لعدم الاتصال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 342 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.