Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 344

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:

وجه وقوع الطلاق بوجود الفعلين المرتب عليهما الطلاق أنه تحقق مراد المعلق للطلاق فيقع.

الجزئية الثانية: توجيه عدم اشتراط الاتصال:

وجه عدم اشتراط الاتصال بين الفعلين المعلق عليهما الطلاق إذا كان العطف بثم: أنها لا تقتضي الاتصال.

الأمر الثالث: حال الشرط في الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى الشرط في الشرط.

٢ - مثاله.

٣ - وقوع الطلاق.

الجانب الأول: معنى الشرط في الشرط:

الشرط في الشرط: هو تعليق أمر بشرط مسبوق بشرط.

الجانب الثاني: المثال:

وفيه جزءان هما:

١ - إيراد المثال.

٢ - توضيح سبق الشرط بالشرط.

الجزء الأول: إيراد المثال:

مثال سبق الشرط بالشرط أن يقول: إن قمت إن قعدت فأنت طالق.

الجزء الثاني: توضيح سبق الشرط بالشرط:

اشتمل هذا المثال على شرطين هما (إن قمت) و (إن قعدت) وأحدهما مرتب على الآخر، فالقيام مرتب على وجود القعود قبله، وبهذا يكون القعود متأخرًا لفظًا متقدمًا تقديرًا، فلا يقع الطلاق حتى يوجد القعود ثم القيام، فلو وجد القيام قبل القعود لم يقع الطلاق لعدم الترتيب وهذه قاعدة مطردة في كلل شرطين رتب أولهما على ثانيهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 344 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.