Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 354

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

ووجه الاستدلال به أنه عام فيشمل كل مدع، والمرأة مدعية فتدخل في عمومه، فلا يقبل قولها إلا ببينة.

٢ - أنه يمكن معرفة ما تدعيه كما سيأتي فيما يعرف به محل الدعوى فلا تقبل دعواها بمجرد قولها مع إمكان التوصل لمعرفة ذلك من غيرها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه إذا أمكن العلم من غيرها لم يقبل قولها، وإذا لم يمكن العلم به إلا منها قبل قولها.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتفصيل: أن الخلاف يدور حول إمكان العلم من غيرها وعدمه وهذا التفصيل يجمع بين الرأيين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن الخلاف فيما إذا لم يمكن العلم من غيرها أما إذا أمكن العلم من غيرها فليس محل خلاف.

الأمر الثالث: اليمين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 354 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.