Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 356

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن قبول قول الأمين ليس على إطلاقه، حيث يوجد حالات لا يقبل قوله فيها إلا بيمين وذلك مبسوط في مواضعه.

الأمر الرابع: وسيلة العلم على القول بعدم قبول قولها:

يمكن معرفة الحيض بأحد طريقين:

الطريق الأول: ما يذكره الفقهاء، وذلك بأن تحتشي قطنة ونحوها فإن ظهر بها دم فهي صادقة وإلا فلا.

الطريق الثاني: التقرير الطبي وهو أولى؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة خاصة.

المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحمل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - تعليق الطلاق بوجود الحمل.

٢ - تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.

٣ - الفرق بين التعليق على وجود الحمل وعلى انتفاء الحمل.

الفرع الأول: تعليق الطلاق على وجود الحمل:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - المثال.

٢ - ما يعرف به الحمل.

٣ - حالات وقوع الطلاق.

٤ - الوطء قبل الاستبراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 356 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.